حكم خروج المرأة بدون إذن زوجها مع الدليل يُزيح الستار عن أعين النساء اللاتي يخرجن دون إذن أزواجهن، ويعتقن أنه أمرٌ عادي، ومعلوم أن الله عز وجل لم يشرع لنا أمرًا إلا لحكمة، ولم ينهانا أو يأمرنا بشيء إلا لما فيه صلاح الحال والنفس، لذا فقد فصّل الفقهاء القول في تلك المسألة، مدعمين ذلك بالأدلة، والتي نبينها من خلال موقع سوبر بابا.

حكم خروج المرأة بدون إذن زوجها مع الدليل

لا خلاف بين الفقهاء على أنه يحرُم على المرأة أن تخرج من بيتها بدون إذن زوجها، والدليل على ذلك: ما رواه أبو هريرة عن رسول الله أنه قال: لا تَمْنَعُوا إماءَ اللهِ مساجِدَ اللهِ، ولَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وهنَّ تَفِلاتٌ“.

  • فهذا الحديث إشارة إلى أن للزوج أن يمنع زوجته من الخروج، ويُشير كذلك إلى أن الخروج لا يكون إلا بإذنه.
  • لأن أغلب ما يحدث من تجاوزات وفساد في المجتمع بسبب خروج المرأة دون إّذن زوجها، بل ورؤية البعض عدم الحاجة لإذنه.

كما أنه يُستثنى من هذا الحكم خروجها للضرورة والحاجة، فإذا خرجت المرأة بدون إذن زوجها لقضاء حوائجها المُلحة، وعادت في زمن قصير فلا بأس في ذلك ولا حرج.

إذ إن الزوج يرضى في الغالب لمثل تلك الأسباب، كذلك إذا خرجت لأمر واجب عليها كأن تخرج للحج الواجب عليها أو من أجل زيارة والديها ونحو ذلك من أمور الدين الواجبة عليها.

كما ذكر بعض الفقهاء من الأعذار الشرعية التي تجيز للمرأة أن تخرج من بيتها بغير إذنه أن يكون زوجها ظالمًا لا، ففي تلك الحالة يجوز لها الخروج بغير إذنه.

أما لو خرجت المرأة من بيتها بغير إذن زوجها دون والحاجة أو دون وجود عذر شرعي.. فإنه غير جائز شرعًا، بل تكون بذلك عاصية ويُعد من نشوز المرأة.

اقرأ أيضًا: أسباب عدم التفاهم بين الزوجين

الأدلة الواردة في خروج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها

وردت العديد من الأدلة التي تدعم منع المرأة الخروج من بيتها بغير إذا الزوج، والتي بعضها من سنة رسول الله، وكذلك من أقوال الفقهاء.

  • ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أنْ تَصُومَ وزَوْجُها شاهِدٌ إلَّا بإذْنِهِ، ولا تَأْذَنَ في بَيْتِهِ إلَّا بإذْنِهِ، وما أنْفَقَتْ مِن نَفَقَةٍ عن غيرِ أمْرِهِ فإنَّه يُؤَدَّى إلَيْهِ شَطْرُهُ.”
  • قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنَكم نساؤكم بالليلِ إلى المسجدِ فأذَنوا لهنَّ وبيوتُهنَّ خيرٌ لهنَّ.”
  • قول الإمام القرطبي: الشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن، والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة
  • قول العراقي: ويمكن أن يقال في هذا إن منع الرجال للنساء من الخروج مشهور معلوم”

اقرأ أيضًا: مواصفات الزوجة الصالحة في الاسلام

الأصل في خروج المرأة من بيتها

بناءً على ما ذكره الفقهاء، وما أكد عليه الصحابة والتابعين أن الأصل كون المرأة مأمورة بلزوم البيت، وعدم الخروج منه إلا لحاجة، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى” (الأحزاب: 33)

معنى الآية: أي أقِمن في بيوتكن، كما أن الله عز وجل أضاف البيوت إلى النساء في العديد من الآيات.

  • قوله تعالى: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ…” (سورة الطلاق: 1)
  • قوله تعالى: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ…”
  • كما قال تعالى: وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ

فكل ما ذكر من آيات أُضيف فيها البيوت للنساء مع أنها للأولياء والأزواج، فكان ذلك دليلًا على لزومهن لها.. كذلك ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والمرأةُ راعيةٌ على بيتِ بَعْلِها وولدِه وهي مسؤولةٌ عنهم“.

فرعايتها لبيتها وأولادها تلزم من بقائها في البيت، فكان ذلك دليلًا على أن الأصل قراراها في بيتها.. بعد بيان الأدلة، يمكن القول إن هذا القرار في البيوت أصبح من الصعوبة بمكان في هذا الزمان.. فما أكثر الحاجة في يومنا هذا!

حكم خروج المعقود عليها دون إذن زوجها

إذا كانت المرأة معقود عليها ولم يدخل الزوج بها، وكانت لا تزال في بيت أبيها، فإنه لا يحق للزوج أن يمنعها من الخروج، ولو خرجت دون إذنه فلا تأثم.. ذلك لأن أمرها بيد أبيها فإن أذن لها ومنعها الزوج جاز لها الخروج.

إلا أنه لما كان الزواج مبني على الديمومة والسكن والمودة بينهما.. كان لها أن تُعلمه بخروجها وتحترم رأيه، لئلا يؤدي ذلك إلى الخلاف بينهما.

اقرأ أيضًا: حكم المرأة التي تمتنع عن معاشرة زوجها

علاج نشوز الزوجة

تبين في حكم خروج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها أنه من نشوز الزوجة، لكن الإسلام قد أخبر الزوج بكيفية التعامل مع نشوز الزوجة بحكمة، وبين له طرق معالجة الأمر بعدة معايير.

  • الوعظ والنُصح: فينصحها ويُذكرها بالله، ويخبرها أن ما تفعله إثم.
  • الهجر في الفراش: بأن يهجرها أكثر من ثلاثة أيام، لا يهجرها في الكلام.
  • الضرب غير المبرح: وبناءً على وصف الفقهاء لضابط الضرب، أنه يكون بالسواك ونحوه.

لقول الله -عز وجل- في سورة النساء: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34)

كما قال بعض العلماء:إذا عصت المرأة زوجها ضربها ضرباَ غير مبرح”.

ينبغي العلم أن تلك الأمور على الترتيب، فلا يبدأ بالأقسى ويُضيق عليها، فربما كانت جاهلة، لذا عليه الترتيب في العقوبة.

فقد قال الشيخ الدردير رحمه الله: والوعظ التذكير بما يلين القلب لقبول الطاعة، واجتناب المنكر، ثم إذا لم يفد الوعظ هجرها أي تجنبها في المضجع، فلا ينام معها في فرش؛ لعلها أن ترجع عما هي عليه من المخالفة، ثم إذا لم يفد الهجر ضربها أي جاز له ضربها- ضربًا غير مبرح-. وهو الذي لا يكسر عظمًا، ولا يشين جارحة“، فإن لم ينصلح حالها وتكرر منها الأمر وخرجت دون إذنه وساءت أحوالهما فعليه مراعاة بعض المعايير.

  • اللجوء لأصحاب الصلاح من أجل الإصلاح بينهما.
  • إدخال أهل الزوجين لفض الخلاف.

فإذا لم يفلح أي من تلك الأمور في صلاح الحال بين الزوجين، واستمر الخلاف وسوء المعاشرة بينهما، جاز الطلاق في تلك الحالة من أجل زوال المفسدة الحاصلة بينهما.

على الرغم من كون الأصل هو لزوم المرأة بيتها.. إلا أننا في زمن أصبح من الضرورة بمكان خروجها وقضائها مصالحها.